السيد جعفر الجزائري المروج

345

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وهذا ( 1 ) يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميّات ، سواء وجد المثل فيها أم لا ( 2 ) . أمّا مع وجود المثل كما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات ، فإنّ مقتضى العرف والآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر ( 3 ) من ذلك ولو بأضعاف قيمته ، ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ، مع أنّ القائل بقيميّة الثوب لا يقول به ( 4 ) . وكذا ( 5 ) لو أتلف عليه عبدا ، وله في ذمة المالك - بسبب القرض أو السّلم - عبد موصوف بصفات التالف ، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهريّ ،